تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
الحد ، لأنه لم يقذف ، ولا أنكر ولدا يلزمه الاقرار به ، ولعل هذا أشبه ، ولو قذف امرأته ، ونفى الولد ، وأقام بينة ، سقط الحد . ولم ينتف الولد إلا باللعان . ولو طلقها بائنا ، فأتت بولد يلحق به في الظاهر ، ولم ينتف الا باللعان ، ولو تزوجت المطلقة وأتت بولد لدون ستة اشهر من دخول الثاني ولتسعة أشهر فما دون من فراق الأول لم ينتف عنه إلّا باللعان .
شرح
الحدّ لأنّه لم يقذف ، ولا أنكر ولدا يلزمه الإقرار به ) لعدم ثبوت الوطء المقتضي للحوق الولد ( ولعلّ هذا أشبه ، ولو قذف امرأته ونفى الولد وأقام بيّنة ) على ما قذفها به ( سقط الحدّ ) عنه ( ولم ينتف الولد ) عنه ( إلّا باللعان ) الذي شرعه الشارع لنفي الولد الذي لولاه لكان الولد للفراش ( ولو طلقها بائنا فأتت بولد ) فإنه ( يلحق به في الظاهر ) كما لو وضعته تامّا بعد ستة أشهر فصاعدا من وطئه « 1 » لها ( لم ينتف عنه إلّا باللعان ، و ) كذا ( لو تزوّجت فأتت بولد لدون ستة أشهر من دخول ) الزّوج ( الثاني ، ولتسعة أشهر فما دون من فراق ) الزوج ( الأوّل ) لها ( لم ينتف عنه إلّا باللعان ) .
هامش
- بنفي الولد والحمل فلا يقع اللعان بينهما بذلك » الخ ، هذا وقد أجاد رحمه اللّه في تفصيل هذه المسألة فراجع إذا شئت . ( 1 ) الجواهر 34 / 22 .