تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
ذلك ، مثل أن يبشّر به فيجيب بما يتضمن الرّضى ، كأن يقال له : بارك اللّه لك في مولودك ، فيقول : آمين ، أو يقول : إن شاء اللّه ، أما لو قال مجيبا : بارك اللّه فيك ، أو أحسن اللّه إليك لم يكن إقرارا . وإذا طلق الرجل وأنكر الدخول فادعته وادعت انها حامل منه ، فان أقامت بينة إنه أرخى سترا لاعنها ، وحرمت عليه ، وكان عليه المهر ، وإن لم تقم بينة ، كان عليه نصف المهر ولا لعان ، وعليها الحد مائة سوط ، وقيل : لا يثبت اللعان ما لم يثبت الدخول ، وهو الوطء ، ولا يكفي إرخاء الستر ، ولا يتوجه عليه
شرح
المبشر بما يتضمن الرضى ، كأن يقال له : بارك اللّه لك في مولودك ، فيقول : آمين ، أو ) يقول : ( إن شاء اللّه تعالى ، أمّا لو ) أجاب بما لا يتضمّن الإقرار بأن ( قال مجيبا ) لمن هنأه : ( بارك اللّه لك ، أو أحسن اللّه إليك ، لم يكن ) جوابه ( إقرارا ) ولم يبطل حقّه في النفي له ( وإذا طلّق الرجل ) زوجته ( وأنكر الدخول ) بها ( فادّعته « 1 » وادّعت أنّها حامل منه فإن أقامت بيّنة أنّه أرخى سترا ) عليها وخلا بها ( لاعنها وحرمت وعليه المهر ) كاملا ( وإن لم تقم بيّنة كان عليه نصف المهر ولا لعان ) حينئذ ( وعليها ) أن تجلد ( مائة سوط ) حدّا ( وقيل « 2 » : لا يثبت اللعان ما لم يثبت الدخول وهو الوطء ، ولا يكفي ) في إثباته ( إرخاء السّتر ، ولا يتوجه عليه
هامش
( 1 ) أي ادّعت الدخول بها . ( 2 ) هذا القول نقله ابن إدريس في السرائر ص 330 « عن بعض أصحابنا » واختار هو رحمه اللّه : « أن اللعان يقع بالمدخول بها وغير المدخول بها لقوله تعالى :وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُسورة النور : 6 ، هذا إذا كان من يقذف يدّعي المشاهدة » ، ثم قال رحمه اللّه : « وأمّا إذا كان -
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 207 | المحقق الحلي