وفي الحامل والمسترابة بشرط أن يمضي عليها ثلاثة أشهر لم تر دما ، معتزلا لها .
ولو طلق المسترابة قبل مضي ثلاثة أشهر من حين المواقعة لم يقع الطلاق .
الخامس : تعيين المطلقة ، وهو أن يقول : فلانة طالق ، أو يشير إليها بما يرفع الاحتمال ، فلو كان له واحدة فقال :
زوجتي طالق صح لعدم الاحتمال ، ولو كان له زوجتان أو زوجات فقال : زوجتي طالق ، فإن نوى معينة صح ويقبل تفسيره ، وإن لم ينو قيل : يبطل الطلاق لعدم التعيين وقيل :
شرح
تحيض ولا تحيض لخلقة أو عارض « 1 » ، لكن ( بشرط أن يمضي على ) مواقعته ل ( ها ثلاثة أشهر لم تر ) فيها ( دما ) مع كونه ( معتزلا لها و ) عليه ف ( لو طلّق المسترابة قبل مضي ثلاثة أشهر من حين المواقعة لم يقع الطّلاق ) .
الشرط ( الخامس : تعيين المطلقة ) مع فرض تعدد الزوجات ( وهو أن يقول ) : زوجتي ( فلانة طالق أو يشير إليها بما يرفع الاحتمال « 2 » فلو كان له ) زوجة ( واحدة فقال : زوجتي طالق صح لعدم الاحتمال ولو كان له زوجتان ) مثلا ( أو ) كان له ( زوجات فقال : زوجتي طالق ، فإن نوى ) زوجة ( معيّنة صحّ ) الطلاق ( ويقبل ) منه ( تفسيره ) لعبارته لأنه لا يعلم إلّا من قبله ( وان لم
هامش
المسترابة : هي التي لا تحيض وهي في سنّ من تحيض سميت بذلك لحصول الريب والشك بالنسبة إليها باعتبار توهم الحمل وغيره .
( 1 ) الجواهر 32 / 44 .
( 2 ) اي احتمال أن المراد غيرها .