تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، والمحصّل ما ذكرناه ولو زاد عن الأمد المذكور ، ولو كان حاضرا وهو لا يصل إليها بحيث يعلم حيضها فهو بمنزلة الغائب . الرابع : أن تكون مستبرئة ، فلو طلقها في طهر واقعها فيه لم يقع طلاقه . ويسقط اعتبار ذلك في اليائسة ، في من لم تبلغ الحيض ،
شرح
درّاج ( عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « 1 » ، و ) لكن ( المحصّل ما ذكرناه « 2 » ولو زاد عن الأمد المذكور « 3 » ولو كان حاضرا وهو لا يصل إليها بحيث يعلم حيضها فهو بمنزلة الغائب ) . الشرط ( الرابع : أن تكون مستبرئة ) من المواقعة بحيضة بعد الطهر الذي واقعها فيه ، أو المدّة التي يعلم بها انتقالها من طهر إلى آخر ( فلو طلّقها ) حينئذ ( في طهر واقعها فيه لم يقع طلاقه ، ويسقط اعتبار ذلك في اليائسة ، وفي من لم تبلغ ) من ( الحيض ) الذي هو التسع « 4 » ( وفي الحامل « 5 » ، والمسترابة ) « 6 » التي هي في سنّ من
هامش
( 1 ) الوسائل كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق ب 26 ح 7 . ( 2 ) يعني الأمد الذي علم فيه بانتقالها من طهر إلى آخر . ( 3 ) وهو الثلاثة بأن كان أربعة مثلا ( انظر الجواهر 32 / 35 ) ( 4 ) الجواهر 32 / 41 هذا وقد تقدّم في لواحق أحكام الدخول من كتاب النكاح « أنّ الدخول بالمرأة قبل أن تبلغ تسعا محرم ولو دخل لم تحرم على الأصح » فمفروض هذه المسألة فيما لو دخل بها قبل التسع وأراد طلاقها ، ولا يمكن أن يكون المراد بالصغيرة التي لم يدخل بها باعتبار تقدّم حكم غير المدخول بها فتكون الإعادة هنا من نافلة القول » . ( 5 ) لا كلام في عدم لزوم الاستبراء في طلاق الحامل ، وانما الكلام هل يلزم في صحة طلاقها استبانة الحمل أم يكفي فيه مصادفة الواقع ؟ فبعضهم اشترط الاستبانة وبعضهم اكتفى بالمصادفة للواقع وهو ظاهر المتن فتنبّه . -