تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
تنزيلا على الاحتمال وان بعد . وإذا كان الزوج حاضرا وقت الولادة ، ولم ينكر الولد مع ارتفاع الأعذار لم يكن له إنكاره بعد ذلك إلّا أن يؤخره بما جرت العادة به كالسعي إلى الحاكم ، ولو قيل : له انكاره بعد ذلك ما لم يعترف به كان حسنا . ولو أمسك عن نفي الحمل حتى وضعت جاز له نفيه بعد الوضع على القولين لاحتمال أن يكون التوقف لتردده بين أن يكون حملا أو ريحا . ومتى أقرّ بالولد صريحا أو فحوى لم يكن له انكاره بعد
شرح
المجبوب ) الذي لا يدخل ولكن ينزل ( ولا ينتفي ولد أحدهما ) منه ( الّا باللعان تنزيلا على الاحتمال « 1 » وان بعد ) ذلك . ( وإذا كان الزوج حاضرا وقت الولادة ولم ينكر الولد مع ارتفاع الأعذار لم يكن له إنكاره بعد ذلك الّا أن يؤخر ) ذلك ( بما جرت العادة به كالسعي إلى الحاكم ، ولو قيل : له إنكاره ما لم يعترف به كان حسنا ، ولو أمسك عن نفي الحمل حتى وضعت جاز له نفيه على القولين « 2 » لاحتمال أن يكون التوقّف لتردّده بين أن يكون حملا أو ريحا ) يوهم أنه حمل فلا يكون سكوته منافيا للفورية في الاعتراف به أو نفيه ( ولو أقر بالولد صريحا أو فحوى « 3 » لم يكن له إنكاره بعد ذلك « 4 » مثل أن يبشّر به فيجيب
هامش
( 1 ) يعني احتمال أنه منهما وان بعد ذلك . ( 2 ) أي القول بالفورية بنفيه والقول بأن له إنكاره ما لم يعترف به . ( 3 ) فحوى القول معناه ولحنه ، يقال : عرفت ذلك من فحوى كلامه وفحواء كلامه يمدّ ويقصر . ( 4 ) لقاعدة عدم سماع الاقرار بعد الإنكار .