لحق ، لإمكان البلوغ في حقه ولو كان نادرا ، ولو انكر الولد لم يلاعن ، إذ لا حكم للعانة ويؤخر اللعان حتى يبلغ الرشد وينكره ، ولو مات قبل البلوغ أو بعده ، ولم ينكره ، ألحق به وورثته الزوجة والولد ، ولو وطيء الزوج دبرا فحملت ألحق به ، لإمكان استرسال المني في الفرج وإن كان الوطء في غيره .
ولا يلحق ولد الخصي المجبوب ، على تردد ، ويلحق ولد الخصي أو المجبوب ، ولا ينتفي ولد أحدهما الا باللعان ،
شرح
التولد منه ( ممكنا ) في العادة ( والزوج قادرا عليه ) فيها « 1 » ( فلو دخل الصبي لدون تسع فولدت لم يلحق به ) الولد لعدم وقوع مثله في العادة ( ولو كان له عشر ) سنين كاملة ( لحق به ) الولد ( لإمكان البلوغ في حقّه ولو نادرا ، ولو أنكر ) البالغ عشرا ( الولد لم يلاعن إذ لا حكم للعانة ، ويؤخّر اللّعان حتّى يبلغ ويرشد ، ولو مات « 2 » قبل البلوغ أو بعده ولم ينكره ) قبل موته ( ألحق به وورثته الزوجة والولد ، ولو وطيء الزوج ) الزوجة ( دبرا فحملت ألحق به لإمكان استرسال المني في الفرج ) من غير أن يشعر به ( وان كان الوطء في غيره ) « 3 » .
( ولا يلحق ) ال ( ولد ) ب ( الخصي المجبوب ) الذي قطع ذكره وأنثياه للعادة في عدم التولد من مثله لعدم الإيلاج والأنزال ( على تردّد « 4 » ، ويلحق ولد الخصي ) الذي يدخل ولا ينزل ( أو
هامش
( 1 ) أي في العادة .
( 2 ) اي البالغ عشرا .
( 3 ) أي في غير الفرج .
( 4 ) التردّد ممّا ذكر في المتن ، ومن عموم « الولد للفراش » ولاحتمال نزول شيء منه بالمساحقة .