بالحد ما دامت حية . وكذا ليس له مطالبة زوج أمته بالتعزير في قذفها ، فإن ماتت ، قال الشيخ : له المطالبة ، وهو حسن .
السبب الثاني : انكار الولد ، ولا يثبت اللعان بانكار الولد حتى تضعه لستة أشهر فصاعدا ، من حين وطئها ما لم يتجاوز حملها أقصى مدة الحمل ، وتكون موطوءة بالعقد الدائم ولو ولدته تاما لأقل من ستة أشهر لم يلحق به ، وانتفى عنه بغير لعان . أمّا لو اختلفا بعد الدخول في زمان الحمل تلاعنا ، ولا يلحق الولد حتى يكون الوطء ممكنا ، والزوج قادرا فلو دخل الصبي لدون تسع فولدت لم يلحق به ، ولو كان له عشر فما زاد
شرح
عليه ) الحدّ ( الّا بعد المطالبة ) منها في حال إفاقتها ( فإن أفاقت ) وطالبت به ( صحّ اللعان ) منه ( وليس لوليها المطالبة بالحدّ ) في حال جنونها ( ما دامت حيّة ) فإذا ماتت ولم تستوف الحدّ كان لوارثها المطالبة به لأنه من حقوق الآدميين الموروثة ( وكذا ليس للمولى مطالبة زوج أمته بالتعزير في قذفها ) ما دامت حيّة لأنّ الحق لها دونه ( فإن ماتت قال الشيخ ) « 1 » رحمه اللّه : ( له المطالبة ، وهو حسن ) .
( السبب الثاني : إنكار الولد ، ولا يثبت اللعان بإنكار الولد حتّى تضعه لستة أشهر فصاعدا من حين وطئها ما لم يتجاوز حملها أقصى مدّة الحمل وتكون موطوءة بالعقد الدائم ، ولو ولدته تامّا لأقلّ من ستة أشهر ) من حين وطئه لها ( لم يلحق به ) الولد قطعا ( وانتفى ) منه ( بغير لعان ، أما لو اختلفا بعد الدخول في زمان الحمل تلاعنا ، ولا يلحق الولد به حتى يكون الوطء ) الذي يحصل
هامش
( 1 ) المبسوط 5 / 189 .