بحالة القذف ، وهو أشبه ، ولا يجوز قذفها مع الشبهة ، ولا مع غلبة الظن ، وإن اخبره الثقة ، أو شاع أن فلانا زنى بها ، وإذا قذف في العدة الرجعية كان له اللعان ، وليس له ذلك في البائن ، بل يثبت بالقذف الحد ولو إضافة إلى زمان الزوجية ، ولو قذفها بالسحق ، لم يثبت اللعان ، ولو ادعى المشاهدة ، ويثبت الحد .
ولو قذف زوجته المجنونة ، ثبت الحد ، ولا يقام عليه الحد إلا بعد المطالبة ، فإن أفاقت صح اللعان ، وليس لوليها المطالبة
شرح
الخلاف « 1 » : ليس له اللعان اعتبارا بحالة الزنى ، وقال ) قدس سره ( في المبسوط « 2 » : له ذلك اعتبارا بحالة القذف ، وهو أشبه ولا يجوز ) للزوج ( قذفها مع الشّبهة ولا مع غلبة الظن وان أخبره الثقة أو شاع ) بين الناس ( أن فلانا زنى بها ، وإذا قذف ) زوجته المطلّقة ( في العدّة الرجعيّة كان له اللعان ) كما له الإيلاء أو الظهار لأنها بحكم الزوجة « 3 » ( وليس له ذلك في البائن ، بل يثبت بالقذف ) حينئذ ( الحدّ ولو أضافة إلى زمان الزوجيّة ) لأنها بحكم الأجنبيّة حينئذ ( ولو قذفها بالسّحق « 4 » لم يثبت ) به ( اللعان ولو ادّعى المشاهدة ) لذلك ( و ) لكن ( يثبت ) به ( الحدّ ) لأنه قذف بفاحشة ( ولو قذف زوجته المجنونة ثبت الحد ) عليه ( و ) لكن ( لا يقام
هامش
( 1 ) الخلاف 3 / 60 .
( 2 ) المبسوط 5 / 183 .
( 3 ) الجواهر 34 / 10 .
( 4 ) السحق : ذلك المرأة فرجها بفرج أخرى ، كأنه مأخوذ من السّحق وهو الهلاك أو من اللين والنعت سحاقة ومساحقة ، وسيأتي في كتاب الحدود والتعزيرات حدّ هذه الفعلة الشنيعة .