تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
قذف الزوجة ولم يدّع المشاهدة ، ولو كان له بينة فلا لعان ولا حد ، وكذا لو كانت المقذوفة مشهورة بالزنى . ويتفرع على اشتراط المشاهدة سقوط اللعان في حقّ الأعمى بالقذف لتعذر المشاهدة ، ويثبت في حقه بنفي الولد ، ولو كان للقاذف بينة فعدل عنها إلى اللعان ، قال في الخلاف : يصح ، ومنع في المبسوط التفاتا إلى اشتراط عدم البينة في الآية ، وهو الأشبه ، ولو قذفها بزنى إضافة إلى ما قبل النكاح فقد وجب الحد ، وهل له اسقاطه باللعان ؟ قال في الخلاف : ليس له اللعان اعتبارا بحالة الزنى ، وقال في المبسوط : له ذلك ، اعتبارا
شرح
تعيّن ) عليه ( الحدّ ولا لعان ، وكذا ) يتعيّن عليه الحد ( لو قذف الزوجة ) بالزنى ( ولم يدع المشاهدة ، ولو كان له بيّنة ) على ما قذفها به ( فلا لعان ) حينئذ ( ولا حد ) عليه لقيام البينة ( وكذا لو كانت ) الزوجة ( المقذوفة مشهورة بالزنى ، ويتفرع على اشتراط المشاهدة سقوط اللعان في حقّ ) الزوج ( الأعمى بالقذف لتعذّر المشاهدة ) منه حينئذ ( و ) إنما ( يثبت ) اللعان ( في حقه بنفي الولد ، ولو كان للقاذف بيّنة وعدل ) عنها ( إلى اللعان قال ) الشيخ رحمه اللّه ( في الخلاف يصحّ ، و ) لكنه رحمه اللّه ( منع في المبسوط « 1 » إلتفاتا إلى اشتراط عدم البينة في الآية ) « 2 » الكريمة ( وهو الأشبه ، ولو قذفها بالزنى إضافة إلى ما قبل النكاح فقد وجب الحد ، وهل له إسقاطه « 3 » باللعان قال ) الشيخ عليه الرحمة ( في
هامش
( 1 ) انظر الخلاف 3 / 58 والمبسوط 5 / 183 . ( 2 ) اي في قوله سبحانه وتعالى :وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ. سورة النور : 6 . ( 3 ) أي الحدّ .