تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
كتاب اللعان والنظر في أركانه وأحكامه وأركانه أربعة : الركن الأول في السبب وهو شيئان : الأول : القذف ، ولا يترتب اللعان به إلا على رمي الزوجة المحصنة المدخول بها بالزنى قبلا أو دبرا مع دعوى المشاهدة ، وعدم البينة ، فلو رمى الأجنبية تعيّن الحد ولا لعان ، وكذا لو
شرح

( كتاب اللعان ) « 1 » ( والنظر في أركانه وأحكامه ، وأركانه أربعة ) :

الركن ( الأول ) ( في السبب وهو شيئان ) :

( الأول : القذف ، ولا يترتّب اللعان به « 2 » على رمي ) الزوج ( الزوجة المحصنة « 3 » المدخول بها بالزنى قبلا أو دبرا مع دعوى المشاهدة ) بعينه ( وعدم البيّنة ) له « 4 » ( فلو رمى ) المرأة ( الأجنبيّة
هامش
( 1 ) اللعان - لغة - مطلق المباهلة وهو فعال من اللعن وهو الطرد والإبعاد من الخير ، وشرعا مباهلة بين الزوجين بلفظ مخصوص عند الحاكم لإزالة حدّ ، أو نفي ولد ، وهو مشروع في الكتاب والسنة . ( 2 ) أي بالقذف . ( 3 ) سيأتي بيان الإحصان في المرأة في كتاب الحدود إن شاء اللّه تعالى . ( 4 ) أي للزوج .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 201 | المحقق الحلي