الحال ، وجاز له وطء ثلاث منهن ، ويتعيّن التحريم في الرابعة ، ويثبت الايلاء ، ولها المرافعة ويضرب لها المدة ثم تقفه بعد المدة ، ولو ماتت واحدة قبل الوطء انحلّت اليمين ، لأن الحنث لا يتحقق إلا مع وطء الجميع وقد تعذر في حق الميتة ، إذ لا حكم لوطئها ، وليس كذلك لو طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا ، لأن حكم اليمين هنا باق في من بقي ، لامكان الوطء في المطلقات ولو بالشبهة ، ولو قال : لا وطئت واحدة منكن تعلّق الإيلاء بالجميع ، وضربت المدة لهن عاجلا ، نعم ، لو وطيء واحدة حنث ، وانحلّت وضربت المدة لهن عاجلا ، نعم ، لو وطيء واحدة
شرح
الحنث بوطء الثلاث الذي هو ليس مصداق لوطئهن أجمع ويتحقّق الحنث بوطء الرابعة وليس عليه الا كفارة واحدة ( وجاز له وطء ثلاث منهن ويتعيّن التحريم في الرابعة ويثبت الإيلاء ولها المرافعة ) إلى الحاكم ( ويضرب لها المدّة ، ثم تقفه ) عنده ( بعد المدة ، ولو ماتت واحدة ) منهن ( قبل الوطء انحلّت اليمين ، لأن الحنث لا يتحقق إلا مع وطء الجميع وقد تعذّر ) ذلك ( في حق الميتة إذ لا حكم لوطئها ، وليس كذلك لو طلّق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا لأن حكم اليمين هنا باق فيمن بقي لإمكان الوطء في المطلّقات ولو بالشبهة « 1 » ، ولو قال : لا وطئت واحدة منكن ) ولم يعيّن ( تعلّق الإيلاء بالجميع وضربت المدّة لهنّ « 2 » عاجلا ) لأن كل واحدة مصداق لمفهوم متعلق الإيلاء ( نعم لو وطيء واحدة ) منهن ( حنث وانحلت اليمين في البواقي ، ولو طلّق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا كان
هامش
( 1 ) لأن اسم الوطء شامل للحلال والحرام والشبهة فتثبت الكفارة حينئذ في هذه الحالة على تقدير وطء الباقية في النكاح مع وطئهن .
( 2 ) لهن المدّة ، خ ل .