السادس : إذا آلى ثم ارتدّ ، قال الشيخ : لا يحتسب عليه مدّة الردة لأن المنع بسبب الارتداد لا بسبب الايلاء ، والوجه الاحتساب ، لتمكنه من الوطء بإزالة المانع .
الثالثة : إذا وطئ في مدة التربّص لزمته الكفارة إجماعا ولو وطيء بعد المدة ، قال في المبسوط : لا كفارة ، وفي الخلاف : يلزمه وهو الأشبه .
الرابعة : إذا وطئ المولي ، ساهيا ، أو مجنونا ، أو اشتبهت بغيرها من حلائله ، قال الشيخ : بطل حكم الايلاء لتحقق
شرح
الفرع ( السادس : إذا آلى ثم ارتد ) عن غير فطرة ثم رجع إلى الإسلام ( قال الشيخ ) « 1 » رحمه اللّه : ( لا يحتسب عليه مدة الردة لأنّ المنع ) من مقاربتها كان ( بسبب الارتداد ) الذي فسخ النكاح ( لا بسبب الإيلاء ، والوجه الاحتساب لتمكنّه من الوطء بإزالة المانع ) إذا عاد إلى الإسلام فلا يكون عذرا .
المسألة ( الثالثة : إذا وطيء ) المؤلي ( في مدّة التربّص لزمته الكفارة إجماعا ، ولو وطيء بعد المدة قال ) الشيخ رحمه اللّه ( في المبسوط « 2 » : لا كفارة ) عليه ( و ) لكنه قدس سره قال ( في الخلاف « 3 » : يلزمه ) الكفارة ( وهو الأشبه ) .
المسألة ( الرابعة : إذا وطيء المؤلي ساهيا أو مجنونا أو اشتبهت ) المؤلى منها ( بغيرها من حلائله ، قال الشيخ ) ، رحمه
هامش
( 1 ) انظر المبسوط 5 / 138 .
( 2 ) المبسوط 5 / 135 .
( 3 ) الخلاف 3 / 46 .