العدة من المدة ، وكذا لو طلقها رجعيا بعد الإيلاء وراجع .
الثانية عشرة : لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين سواء قصد التأكيد أو لم يقصد ، أو قصد بالثانية غير ما قصد بالأولى إذا كان الزمان واحدا ، نعم ، لو قال : واللّه لا وطئتك خمسة أشهر ، فإذا انقضت فو اللّه لا وطئتك سنة ، فهما إيلاءان ولها المرافعة لضرب مدّة التربّص عقيب اليمين . ولو وافقته فماطل ، حتى انقضت خمسة أشهر ، فقد انحلت اليمين . قال الشيخ : ويدخل وقت الايلاء الثاني ، والوجه بطلان الثاني ، لتعلقه على الصفة على ما
شرح
( رجعيّا بعد الإيلاء وراجع ) ها .
المسألة ( الثانية عشرة : لا تتكرّر الكفارة بتكرّر اليمين سواء قصد ) بذلك ( التأكيد ) لليمين ( أو لم يقصد ، أو ) كان قد ( قصد ب ) اليمين ( الثانية غير ما قصد بالأولى إذا كان الزمان ) المضروب ( واحدا ، نعم لو قال : واللّه لا وطئتك خمسة أشهر ، فإذا انقضت فو اللّه لا وطئتك ستة فهما إيلاآن ولها المرافعة لضرب مدّة التربص عقيب اليمين ، فلو رافقته « 1 » فماطل حتّى انقضت خمسة أشهر فقد انحلّت اليمين ) الأولى ( قال الشيخ ) رحمه اللّه تعالى « 2 » ( ويدخل وقت الإيلاء الثاني ) فله التربّص أربعة أشهر ( والوجه بطلان ) « 3 » الإيلاء
هامش
- منها شيء من العدّة بل إن راجعها فرافعته ضربت لها المدّة ( انظر الجواهر 32 / 399 ) .
( 1 ) ولو وافقته ، خ ل ، والظاهر أنه تحريف « رافعته » .
( 2 ) انظر المبسوط 5 / 141 .
( 3 ) وفيه وجه ببطلان ، خ ل .