قرّره الشيخ .
الثالثة عشرة : إذا قال : واللّه لا وطئتك سنة إلا مرّة ، لم يكن موليا في الحال ، لأن له الوطء من غير تكفير ، ولو وطيء وقع الايلاء ثم ينظر ، فإن تخلف من المدة قدر التربص فصاعدا صحّ وكان لها المرافعة . وإن كان دون المدة بطل حكم الايلاء .
شرح
( الثاني لتعلقه على الصفة « 1 » على ما قرّره الشيخ ) رحمه اللّه .
المسألة ( الثالثة عشرة : إذا قال : واللّه لا وطئتك سنة إلّا مرّة ) واحدة أو قال : إلا ثلاثا أو أزيد ( لم يكن مؤليا في الحال « 2 » ، لأنّ الوطء من غير تكفير ، و ) لكن ( لو وطيء ) العدد الذي استثناه ( وقع الإيلاء ) حينئذ ( ثم ينظر فإن تخلّف « 3 » من المدّة قدر التربّص فصاعدا صحّ ، وكان لها المرافعة ) إلى الحاكم ( وإن كان دون المدّة بطل حكم الإيلاء ) .
هامش
( 1 ) يقصد بالصيغة قوله : « فإذا انقضت » .
( 2 ) اي في حال اليمين للسبب الذي ذكره .
( 3 ) تخلّف : بقي .