الثامنة : فئة القادر غيبوبة الحشفة في القبل ، وفئة العاجز إظهار العزم على الوطء مع القدرة ، ولو طلب الامهال مع القدرة أمهل ما جرت العادة به ، كتوقع خفة المأكول أو الأكل إن كان جائعا ، أو الراحة إن كان متعبا .
التاسعة : إذا آلى من الأمة ثم اشتراها وأعتقها وتزوجها لم يعد الايلاء ، وكذا لو آلى العبد من الحرة ثم اشترته وأعتقته وتزوّج بها .
العاشرة : إذا قال لأربع : واللّه لا وطئتكن لم يكن موليا في
شرح
( وبين ردهما إلى ) من يحكم بينهما من ( أهل نحلتهما ) بإقرارهم عليها « 1 » .
المسألة ( الثامنة : فئة القادر ) على الجماع ( غيبوبة الحشفة في القبل ) المحلوف عليه ( وفئة العاجز إظهار العزم على الوطء مع القدرة ) ويمهل إلى زوال عذره ( ولو طلب الإمهال مع القدرة أمهل ) بحسب ( ما جرت العادة به كتوقع خفّة المأكول ) إن كان شبعانا ( أو الأكل ان كان جائعا ، أو الراحة إن كان متعبا ) .
المسألة ( التاسعة : إذا آلى ) الحرّ ( من ) زوجته ( الأمة ثم اشتراها وأعتقها وتزوجها لم يعد الإيلاء ، وكذا ) لم يعد الإيلاء ( لو آلى العبد من ) زوجته ( الحرّة ثم اشترته وأعتقته وتزّوج بها ) .
المسألة ( العاشرة « 2 » : إذا قال ) لنسائه ا ( لأربع : واللّه لا وطئتكن ) قاصدا بذلك جميعهن ( لم يكن مؤليا في الحال ) لعدم
هامش
( 1 ) الجواهر : 33 / 329 .
( 2 ) قال الشهيد رفع اللّه درجته في المسالك 2 / 107 عن هذه المسألة : « إنها مسألة شريفة كثر أعتناء الفضلاء ببحثها والخلاف فيها وفي أقسامها » .