حنث ، وانحلّت اليمين في البواقي ، ولو طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا كان الايلاء ثابتا في من بقي ، ولو قال : في هذه أردت واحدة معينة قبل قوله ، لأنه أبصر بنيته ، ولو قال : لا وطئت كلّ واحدة منكن كان موليا من كلّ واحدة ، كما لو آلى من كلّ واحدة منفردة ، وكل من طلقها فقد وفّاها حقها ولم ينحل اليمين في البواقي ، وكذا لو وطئها قبل الطلاق لزمته الكفارة ، وكان الايلاء حينئذ في البواقي باقيا .
الحادية عشرة : إذا آلى من الرجعية صح ، ويحتسب زمان
شرح
الإيلاء ثابتا فيمن بقي ) منهن ( ولو قال في هذه ) الصورة : ( أردت واحدة معيّنة قبل قوله لأنّه أبصر بنيّته ، ولو قال ) : واللّه ( لا وطئت كلّ واحدة منكن ) قاصدا بذلك جميعن ( كان مؤليا من كلّ واحدة ) منهن ( كما لو آلى من كلّ واحدة منفردة ) لتعلّق الحنث بوطء كلّ واحدة منهن ولزوم الكفارة بذلك ، وتضرب المدّة في الحال ، فإذا مضت كان لكل واحدة مطالبته بالفئة أو الطلاق ( وكل من « 1 » طلّقها فقد وفّاها حقّها ، ولم ينحل اليمين في البواقي ، وكذا لو وطئها قبل الطلاق لزمته الكفّارة وكان الإيلاء حينئذ في البواقي باقيا ) .
المسألة ( الحادية عشرة : إذا آلى من ) : المطلقة ( الرجعية صحّ ) الإيلاء لأنها بحكم الزوجة ( ويحتسب زمان العدّة من المدّة « 2 » ، وكذا ) تحتسب العدّة من المدّة ( لو طلقها ) طلاقا
هامش
( 1 ) فكل ، خ ل .
( 2 ) بناء على أن مبدأها من حين الإيلاء ، أما على القول بأنها من حين المرافعة فلا ضرورة أنها ليس لها المرافعة لأنها لا تستحق عليه الاستمتاع فلا يحتسب -