الإصابة ، ولا تجب الكفارة لعدم الحنث .
الخامسة : إذا ادّعى الإصابة فأنكرت فالقول قوله مع يمينه لتعذر البينة .
السادسة : قال في المبسوط : المدة المضروبة بعد الترافع لا من حين الايلاء ، وفيه تردد .
السابعة : الذميان إذا ترافعا كان الحاكم بالخيار ، بين الحكم بينهما وبين ردّهما إلى أهل نحلتهما .
شرح
اللّه « 1 » : ( بطل حكم الإيلاء لتحقّق الإصابة ولا تجب ) « 2 » عليه ( الكفارة لعدم الحنث ) .
المسألة ( الخامسة : إذا ادّعى الإصابة ) منها ( فأنكرت ) هي ( فالقول قوله مع يمينه لتعذّر ) إقامة ( البيّنة ) .
المسألة ( السادسة : قال ) الشيخ نور اللّه ضريحه ( في المبسوط « 3 » : المدة المضروبة ) للإيلاء تحسب ( بعد الترافع لا من حين الإيلاء ، وفيه تردد ) « 4 » .
المسألة ( السابعة : الذّميّان إذا ترافعا ) في الايلاء إلى الحاكم المسلم ( كان الحاكم بالخيار بين الحكم بينهما ) بمقتضى الشرع
هامش
( 1 ) المصدر السابق .
( 2 ) ولم يجب ، خ ل .
( 3 ) المبسوط 5 / 137 .
( 4 ) منشأ التردّد من إطلاق الروايات المؤيدة بعموم الآية الدالّة على أن مدّة التربص أربعة أشهر من غير تقييد بالمرافعة أو غيرها ، ومن أن التربص حكم شرعي والأحكام الشرعية إذا وردت مطلقة على إذن الشارع الذي لا يمكن الحصول عليه إلا من حملة الشرع .