تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
الرابع : إذا انقضت المدة وهو محرم الزم بفئة المعذور ، وكذا لو اتفق صائما ، ولو واقع أتى بالفئة وإن أثم ، وكذا في كل وطء محرّم ، كالوطء في الحيض ، والصوم الواجب . الخامس : إذا ظاهر ، ثم آلى صحّ الأمران ، وتوقف بعد انقضاء مدة الظهار ، فإن طلق فقد وفي الحق ، وان أبى الزم التكفير والوطء ، لأنه أسقط حقه من التربّص بالظهار ، وكان عليه كفارة الايلاء .
شرح
تربص به حتّى يفيق ) لرفع القلم عنه . الفرع ( الرابع : إذا انقضت المدّة وهو محرم ألزم بفئة المعذور ، وكذا ) يلزم بفئة المعذور ( لو اتفق صائما ) « 1 » على وجه لا يجوز له الإفطار ، ولا يلزم بالوطء المحرّم « 2 » ( ولو واقع ) والحال هذه ( أتى بالفئة ) لحصول الغرض ( وإن أثم ، وكذا ) لو حصلت الفئة ( في كلّ وطء محرّم كالوطء في الحيض والصوم الواجب ) ونحوهما الفرع ( الخامس : إذا ظاهر ) من زوجته ( ثم آلى صحّ الأمران ) « 3 » لبقاء الزوجيّة الصالحة لإيقاع كلّ منهما ( وتوقف ) عند المرافعة ( بعد انقضاء مدّة الظهار ، فإن طلّق فقد وفّى بالحقّ ) وخرج من حكمي الإيلاء والظهار ( وإن أبى ألزم ) ب ( التكفير والوطء لأنه أسقط حقّه من التربّص ) إلى أربعة أشهر ( بالظهار وكان عليه كفارة الإيلاء ) إذا وطئ .
هامش
( 1 ) لو كان صائما ، خ ل . ( 2 ) كالاعتكاف مثلا . ( 3 ) الأمران : الظهار والإيلاء .