تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
تنقطع الاستدامة عدا الحيض ، وفيه تردد ، ولا تنقطع المدة باعذار الرجل ابتداء ، ولا اعتراضا ، ولا تمنع من المرافعة انتهاء . الثالث : إذا جنّ بعد ضرب المدة احتسبت المدة عليه وإن كان مجنونا ، فان انقضت المدة والجنون باق تربص به حتى يفيق .
شرح
الوطء « 1 » كان حسنا ، ولو تجدّدت أعذارها في أثناء المدّة قال ) الشيخ قدّس سرّه ، ( في المبسوط « 2 » : تنقطع الاستدامة « 3 » عدا الحيض ) فإذا زال العذر بنت على ما مضى من المدّة قبل العذر ( وفيه تردّد « 4 » ، ولا تنقطع المدّة بأعذار الرجال ابتداء ولا اعتراضا سواء كانت شرعيّة كالصّوم والاحرام أو حسيّة كالجنون والمرض « 5 » و ) كذا ( لا تمنع من المرافعة انتهاء ) حتّى ولو اتفقت إلى رأس المدّة بل يؤمر بفئة العاجز أو الطلاق كما سيأتي بيانه . الفرع ( الثالث : إذ جنّ ) المؤلي ( بعد ضرب المدّة احتسبت المدّة عليه ، وإن كان مجنونا ، فإن انقضت المدّة والجنون باق
هامش
( 1 ) تقدم أن فئة العاجز العزم على الوطء مع القدرة . ( 2 ) المبسوط 5 / 135 . ( 3 ) اي لا يحتسب لها زمن أعذارها من المدة الا الحيض ومع ذلك ففيه تردد سنذكر منشأه . ( 4 ) منشأ التردد من أن الحيض أمر معتادا للمرأة فلا يعدّ عذرا مانعا من جهتها ولأن الحيض لو قطع الاستدامة لزم ان لا يتم تربص واحد عرفا فإن العرف أن تحيض المرأة في كل شهر حيضة فيفضي ذلك إلى منع التربص بكلّ حال ، ومن أنه عذر تنقطع الاستدامة به لغيره من الاعذار . ( 5 ) الجواهر 33 / 319 .