تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
المطالبة ، لأنه حق متجدد فيسقط بالعفو ما كان لازما لا ما يتجدد . فروع الأول : لو اختلفا في انقضاء المدة ، فالقول قول من يدّعي بقاءها ، وكذا لو اختلفا في زمان ايقاع الايلاء القول قول من يدّعي تأخيره . الثاني : لو انقضت مدة التربص ، وهناك ما يمنع من الوطء كالحيض والمرض لم يكن لها المطالبة لظهور عذره في التخلّف ، ولو قيل : لها المطالبة بفئة العاجز عن الوطء كان حسنا ، ولو تجدّدت أعذارها في أثناء المدة ، قال في المبسوط
شرح
تسقط ) أصل ( المطالبة لأنه حقّ متجدّد « 1 » فيسقط بالعفو ما كان لازما ) في الماضي ( لا ما يتجدّد ) في الحال أو الاستقبال .

( فروع ) ستة :

الفرع ( الأول : لو اختلفا في انقضاء المدّة ، فالقول قول من يدّعي بقاءها ) منهما ( وكذا لو اختلفا في زمان إيقاع الايلاء فالقول قول من يدّعي تأخيره ) منهما . الفرع ( الثاني : لو انقضت مدّة التربّص وهناك ما يمنع « 2 » من الوطء كالحيض والمرض ) ونحوهما ( لم يكن لها المطالبة ) بالفئة ( لظهور عذره في التخلّف ، ولو قيل : لها المطالبة بفئة العاجز عن
هامش
( 1 ) يتجدّد ، خ ل . ( 2 ) مانع ، خ ل .