المطالبة ، لأنه حق متجدد فيسقط بالعفو ما كان لازما لا ما يتجدد .
فروع
الأول : لو اختلفا في انقضاء المدة ، فالقول قول من يدّعي بقاءها ، وكذا لو اختلفا في زمان ايقاع الايلاء القول قول من يدّعي تأخيره .
الثاني : لو انقضت مدة التربص ، وهناك ما يمنع من الوطء كالحيض والمرض لم يكن لها المطالبة لظهور عذره في التخلّف ، ولو قيل : لها المطالبة بفئة العاجز عن الوطء كان حسنا ، ولو تجدّدت أعذارها في أثناء المدة ، قال في المبسوط
شرح
تسقط ) أصل ( المطالبة لأنه حقّ متجدّد « 1 » فيسقط بالعفو ما كان لازما ) في الماضي ( لا ما يتجدّد ) في الحال أو الاستقبال .
( فروع ) ستة :
الفرع ( الأول : لو اختلفا في انقضاء المدّة ، فالقول قول من يدّعي بقاءها ) منهما ( وكذا لو اختلفا في زمان إيقاع الايلاء فالقول قول من يدّعي تأخيره ) منهما . الفرع ( الثاني : لو انقضت مدّة التربّص وهناك ما يمنع « 2 » من الوطء كالحيض والمرض ) ونحوهما ( لم يكن لها المطالبة ) بالفئة ( لظهور عذره في التخلّف ، ولو قيل : لها المطالبة بفئة العاجز عنهامش
( 1 ) يتجدّد ، خ ل .
( 2 ) مانع ، خ ل .