تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
بالفئة فإذا انقضت لم تطلّق بانقضاء المدة ، ولم يكن للحاكم طلاقها ، وان رافعته فهو مخيّر بين الطلاق والفئة ، فإن طلق فقد خرج من حقها ، وتقع الطلقة رجعية ، على الأشهر ، وكذا إن فاء ، وان امتنع من الأمرين حبس وضيق عليه حتى يفيء أو يطلّق ، ولا يجبره الحاكم على أحدهما تعيينا ، ولو آلى مدة معينة ، ودافع بعد المرافعة حتى انقضت المدة سقط حكم الإيلاء ، ولم يلزمه الكفارة مع الوطء ، ولو أسقطت حقها من المطالبة لم تسقط
شرح
الزوج ، وليس للزوجة ) حقّ ال ( مطالبة فيها بالفئة ) إليها ( فإذا انقضت ) الأربعة أشهر ( لم تطلّق بانقضاء المدّة ولم يكن للحاكم طلاقها ) لأن الطلاق بيد من أخذ بالسّاق ( و ) لكن ( إن رافعته ) إليه « 1 » ( فهو مخيّر بين الطلاق والفئة ) إليها ( فإن طلّق قد خرج من حقّها ، ويقع الطلاق رجعة « 2 » على الأشهر ، وكذا ) يخرج من حقّها ( إن فاء ) إليها ( وإن امتنع من الأمرين ) بعد المرافعة ( حبس وضيّق عليه ) في مطعمه ومشربه « 3 » ( حتّى يفيىء أو يطلّق ، ولا يجبره الحاكم على أحدهما تعيينا ) لأنه مخيّر بين الأمرين ( ولو إلى مدّة معيّنة ) تزيد على الأربعة أشهر ( ودافع بعد المرافعة حتى انقضت ) تلك ( المدة سقط حكم الإيلاء ولم يلزمه الكفارة مع الوطء ) لأنه لم يحنث في اليمين وإن أثم بالمدافعة على تقدير المراجعة « 4 » ( ولو أسقطت حقّها من المطالبة ) مدّة من الزمن ( لم
هامش
( 1 ) الضمير للحاكم . ( 2 ) وتقع الطلقة رجعية ، خ ل . ( 3 ) انظر الوسائل ، كتاب الايلاء ، أبواب الايلاء ب 11 ح 1 . ( 4 ) الجواهر 33 / 316 .