تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
كقوله : وهو بالعراق : حتى أمضي إلى بلد الترك وأعود ، أو يقول : ما بقيت ، ولا يقع لأربعة شهر فما دون ، ولا معلقا بفعل ينقضي قبل هذه المدة ، يقينا أو غالبا أو محتملا على السّواء ، ولو قال : واللّه لا وطئتك حتى أدخل هذه الدار ، لم يكن إيلاء ، لأنه يمكنه التخلص من التكفير مع الوطء بالدخول ، وهو مناف للإيلاء . الثانية : مدّة التربّص في الحرّة والأمة أربعة أشهر ، سواء كان الزوج حرا أو عبدا ، والمدة حق للزوج وليس للزوجة مطالبته فيها
شرح
انقضاء مدّة التربّص يقينا أو غالبا كقوله وهو بالعراق ) : واللّه لا أجامعك ( حتّى أمضي إلى بلد الترك وأعود « 1 » ) منها ( أو يقول : ما بقيت ) حيّا « 2 » ( ولا يقع لأربعة أشهر فما دون ، ولا معلّقا بفعل ينقضي قبل هذه المدّة يقينا أو غالبا أو محتملا على السّواء ، ولو قال : واللّه لا وطئتك حتّى أدخل هذه الدار ) ولم يكن له مانع من دخولها مدّة التربّص ( لم يكن إيلاء لأنه يمكنه التخلّص من التكفير مع الوطء بالدخول ) إليها ( وهو مناف للإيلاء ) المعتبر فيه حرمة الوطء عليه أزيد من الأربعة أشهر إلا مع الكفارة « 3 » . المسألة ( الثانية : مدّة التربّص في الحرّة والأمة أربعة أشهر ) من حين الإيلاء « 4 » ( سواء كان الزوج حرّا أو عبدا والمدّة « 5 » حقّ
هامش
( 1 ) لا يخفى أن هذا المثال مبني على كون السفر إلى تلك البلاد والعودة منها يستغرق مدّة التربص حتما لانعدام وسائط السفر الحديثة في تلك الأزمان . ( 2 ) يقصد بذلك التأبيد . ( 3 ) الجواهر 33 / 310 . ( 4 ) المصدر نفسه 33 / 311 . ( 5 ) اي مدّة لتربص .