بها تردد ، أظهره : المنع .
ويقع بالحرة والمملوكة ، والمرافعة إلى المرأة لضرب المدة ، ولها بعد انقضائها المطالبة بالفئة ولو كانت أمة ، ولا اعتراض للمولى ، ويقع الإيلاء بالذمية كما يقع بالمسلمة .
الرابع : في أحكامه ، وهي مسائل :
الأولى : لا ينعقد الإيلاء حتى يكون التحريم مطلقا ، أو مقيدا بالدوام ، أو مقرونا بمدة تزيد عن أربعة أشهر ، أو مضافا إلى فعل لا يحصل إلا بعد انقضاء مدة التربص يقينا أو غالبا ،
شرح
والمملوكة ) .
( و ) حق ( المرافعة « 1 » إلى المرأة لضرب المدّة ، ولها بعد انقضائها المطالبة بالفئة ولو كانت أمة « 2 » ولا اعتراض للمؤلي ) لأن حق الاستمتاع لها لا لمولاها ( و ) كذا ( يقع الإيلاء بالذمّيّة كما يقع بالمسلمة ) .
الأمر ( الرابع : في أحكامه
، وفيه « 3 » مسائل ) : المسألة ( الأولى : لا ينعقد الإيلاء حتّى يكون التحريم ) به ( مطلقا ) كقوله : واللّه لا أجامعك مثلا فيحمل على التأبيد ( أو مقيّدا بالدوام ) كقوله : واللّه لا أجامعك أبدا ، ( أو مقرونا بمدّة تزيد على الأربعة أشهر ) ولو لحظة « 4 » ( أو مضافا إلى فعل لا يحصل إلا بعدهامش
( 1 ) اي المرافعة إلى الحاكم .
( 2 ) يعني ولو كانت المؤلى منها أمّة فلها الحق بالمرافعة .
( 3 ) في الأحكام ، خ ل وضمير « فيه » للأمر .
( 4 ) الجواهر 33 / 309 .