تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
الثاني : في المولى ، ويعتبر فيه البلوغ ، وكمال العقل ، والاختيار ، والقصد ويصح من المملوك ، حرة كانت زوجته أو أمة ، ومن الذمي ومن الخصي ، وفي صحته من المجبوب تردّد أشبهه الجواز ، ويكون فئته كفئة العاجز . الثالث : في المولى منها ، ويشترط أن تكون منكوحة بالعقد لا بالملك ، وأن تكون مدخولا بها ، وفي وقوعه بالمستمتع
شرح

الأمر ( الثاني : في المولي

ويعتبر فيه البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد ، ويصح من المملوك حرّة كانت زوجته أو أمة ) لمولاه أو لغيره ( و ) كذا يصح الإيلاء ( من الذمّي ومن الخصي ) الذي يدخل ولا ينزل ( وفي صحته من المجبوب ) الذي لم يبق من آلته ما يتحقّق به مسمى الجماع ( تردّد « 1 » أشبهه الجواز ، ويكون فئته ) إليها ( كفئة العاجز ) « 2 » .

الأمر ( الثالث : في ) الزوجة ( المؤلى منها

ويشترط ) فيها ( أن تكون منكوحة بالعقد لا بالملك « 3 » ، وأن تكون مدخولا بها ، وفي وقوعه بالمستمتع بها تردّد « 4 » ، أظهره المنع « 5 » ويقع بالحرة
هامش
( 1 ) منشأ التردد من عموم الآيةلِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْسورة البقرة : 226 وهو منهم ، ومن أن الإيلاء يقصد منه الإضرار بالزوجة بالامتناع عن وطئها وهو حاصل بلا يمين . ( 2 ) سيأتي أن فئة العاجز إظهار العزم على الوطء مع القدرة . ( 3 ) اي لا يملك اليمين . ( 4 ) منشأ التردد من ظهور قوله تعالى :وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَبعد قوله سبحانه :لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْسورة البقرة : 225 و 226 . والطلاق منتف في المستمتع بها ، ومن عمومنِسائِهِمْالذي لا يخصّصه عود الضمير إلى بعض المذكورات . ( 5 ) اي منع الوقوعه .