تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
أظهرهما اشتراطه ، فلو علّقه بشرط أو زمان متوقع كان لاغيا . ولو حلف بالعتاق أن لا يطأها ، أو بالصدقة ، أو بالتحريم ، لم يقع ولو قصد الإيلاء ، ولو قال : إن أصبتك ، فعلي كذا ، لم يكن إيلاء . ولو آلى من زوجته ، وقال للأخرى : شركتك معها ، لم يقع بالثانية ولو نواه ، إذ لا إيلاء إلا مع النطق باسم اللّه . ولا يقع إلا في إضرار ، فلو حلف لصلاح اللبن ، أو لتدبير في مرض ، لم يكن له حكم الإيلاء ، وكان كالأيمان .
شرح
متوقع كان لاغيا ، ولو حلف بالعتاق ) لعبيده ( أن لا يطأها أو بالصدقة أو التحريم ) مثل أن يقول : إن جامعتك فعبدي حرّ أو مالي صدقة أو أنت أو فلانة لغيرها من أزواجه - محرّمة عليّ ( لم يقع ولو قصد ) به ( الإيلاء ) لعدم انعقاد الحلف بغير اللّه سبحانه وتعالى ( و ) كذا لا يقع يمينا ( لو قال : إن أصبتك عليّ كذا لم يكن إيلاء ، ولو آلى من زوجته وقال ل ) زوجته ( الأخرى : شركتك معها ) أو أنت شريكتها أو ما ماثل ذلك ( لم يقع بالثانية ولو نواه إذ لا إيلاء إلا مع النطق باسم اللّه ) تبارك وتعالى ( ولا يقع ) الإيلاء ( إلا في ) قصد ( إضرار ) الزوجة ( فلو ) فرض أنّه حلف ( لصلاح اللبن أو لتدبير في مرض « 1 » لم يكن له حكم الإيلاء وكان كالأيمان ) الأخرى « 2 » .
هامش
( 1 ) المراد باللبن الذي ترضع به ولدها والمرض الذي يخافه عليه أو عليها إذا واقع . ( 2 ) اي وكان حكمه حكم سائر الايمان ولا ينسحب عليه حكم الإيلاء .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 183 | المحقق الحلي