تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
كتاب الايلاء والنظر في أمور أربعة : الأول : في الصيغة ، ولا ينعقد الإيلاء إلا بأسماء اللّه تعالى ، مع التلفظ ، ويتسع بكل لسان مع القصد إليه ، واللفظ الصريح : « واللّه لا أدخلت فرجي في فرجك » أو يأتي باللفظة
شرح

( كتاب الإيلاء ) « 1 » ( والنظر ) فيه يقع ( في أمور أربعة ) :

الأمر ( الأول : في الصيغة ،

و ) هي أنّه ( لا ينعقد الإيلاء إلا بأسماء اللّه تعالى ) ولا بد ( مع ) ذلك من ( التلفّظ ) بها « 2 » ( ويقع بكل لسان ) وإن قيل باشتراط العربية ، كغيره من العقود
هامش
( 1 ) الإيلاء - لغة - : الحلف يقال : آلى يولي إيلاء فهو مؤل وشرعا : الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة المدخول بها صريحا أو حكمه بقصد الأضرار بها مطلقا أو مقيّدا بمدة تزيد على أربعة أشهر كما سيذكر في المتن . ( 2 ) أي بالجملة القسمية .