شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 15
الركن الثاني في المطلقة ، وشروطها خمسة : الأول : أن تكون زوجة ، فلو طلق الموطوءة بالملك لم يكن له حكم ، وكذا لو طلق أجنبيّة وإن تزوجها ، وكذا لو علّق الطلاق بالتزويج لم يصح ، سواء عيّن الزوجة كقوله : إن تزوجت فلانة فهي طالق ، أو أطلق كقوله : كلّ من أتزوجها . الثاني : أن يكون العقد دائما فلا يقع الطلاق بالأمة المحلّلة ، ولا المستمتع بها ، ولو كانت حرة . الثالث : أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس ، ويعتبر هذا في المدخول بها ، الحائل ، الحاضر زوجها ، لا الغائب ( الركن الثاني : في المطلّقة ، وشروطها خمسة ) : الشرط ( الأوّل : أن تكون زوجة ) دائمة ( فلو طلّق الموطوءة بالملك لم يكن له حكم ، وكذا ) لم يكن للطلاق حكم ( لو طلّق أجنبيّة وإن تزوجها ) بعد ذلك ( وكذا لو علّق الطّلاق بالتزويج لم يصح ، سواء عيّن الزوجة كقوله ) مثلا : ( إن تزوّجت فلانة فهي طالق ، أو ) قال : أطلّقها ، أو عمّم ذلك ( كقوله : كلّ من أتزوجها ) فهي طالق لأنه لا طلاق قبل النكاح . الشرط ( الثاني : أن يكون العقد دائما فلا يقع الطلاق بالأمة المحلّلة ، ولا المستمتع بها ولو كانت حرّة ) . الشرط ( الثالث : أن تكون ) المطلّقة ( طاهرة من الحيض والنّفاس ) فلو طلّقها حال الحدثين المذكورين بطل الطلاق