الثانية : المرتبة بحال الأداء لا بحال الوجوب ، فلو كان قادرا على العتق فعجز صام ولا يستقر العتق في ذمته .
الثالثة : إذا كان له مال يصل إليه بعد مدة غالبا لم ينتقل فرضه ، بل يجب الصبر ، ولو كان مما يتضمن المشقة بالتأخير كالظهار ، وفي الظهار تردّد .
الرابعة : إذا عجز عن العتق ، فدخل في الصوم ، ثم وجد
شرح
المسألة ( الثانية : العبرة في ) الكفارة ( المرتّبة بحال الأداء لا بحال الوجوب ) في القدرة أو العجز ( فلو كان قادرا على العتق ) حال الوجوب ( فعجز ) عنه حال الأداء ( صام ولا يستقرّ العتق في ذمّته ) .
المسألة ( الثالثة : إذا كان له مال ) يتوقّع أن ( يصل إليه بعد مدّة غالبا لم ينتقل فرضه ) إلى الصوم في الكفارة المرتّبة ( بل يجب ) عليه ( الصبر ) ريثما يصل إليه لعدم وجوب الفوريّة في التكفير ( ولو كان ) الصبر ( ممّا يتضمّن المشقّة ) عليه ( بالتأخير كالظهار ) لشبقه « 1 » مثلا ( و ) لكن ( في الظهار تردد ) « 2 » .
المسألة ( الرابعة : إذا عجز عن العتق ) في الكفارة المرتّبة ( فدخل في الصوم ) ولو لحظة من اليوم الذي صامه ( ثم وجد ) من المال ( ما ) يستطيع أن ( يعتق ) به ( لم يلزمه العود ) حينئذ
هامش
( 1 ) شبق - كفرح - اشتدت غلمته أي شهوته للجماع .
( 2 ) منشأ التردد من لزوم الصبر لعدم الفورية فلا يتحقّق إطلاق :فَمَنْ لَمْ يَجِدْالمجادلة : 4 الذي هو شرط الانتقال ومن سماحة الشريعة ، ونفي العسر والحرج فيها ومعاناة المظاهر للمشقة .