تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
اللحم ، وأوسطه الخل ، وأدونه الملح . ويجوز أن يعطي العدد ، متفرقين ومجتمعين ، إطعاما وتسليما . ويجزي إخراج الحنطة والشعير والدقيق والخبز . ولا يجزي إطعام الصغار ، منفردين ، ويجوز منضمين ، ولو انفردوا احتسب الاثنان بواحد . ويستحب الاقتصار على اطعام المؤمنين ، ومن هو بحكمهم ، كالأطفال ، وفي المبسوط : يصرف إلى من يصرف اليه زكاة الفطر ، ومن لا يجوز هناك لا يجوز هنا ، والوجه جواز
شرح
طعام أهله « 1 » ( ويستحب أن يضم إليه أداما أعلاه اللحم وأوسطه الخلّ وأدونه الملح ، ويجوز أن يعطي العدد ) المأمور به في الكفارة ( متفرقين أو مجتمعين إطعاما وتسليما ، ويجزيء إخراج الحنطة والشعير والدقيق والخبز ) والتمر للتصريح بها في النصوص « 2 » ( ولا يجزي إطعام الصّغار منفردين ) إلا مع احتساب الاثنين بواحد ( ويجوز ) اطعامهم ( منضمّين ) مع الكبار محتسبا بهم من العدد المطلوب في الكفارات ( ولو انفردوا ) عن الكبار بالأكل ( أحتسب الأثنان بواحد ) « 3 » . ( ويستحب الاقتصار ) في الكفارة ( على إطعام المؤمنين ومن هو بحكمهم كالأطفال ) التابعين لهم ( وفي المبسوط يصرف إلى من يصرف إليه زكاة الفطر ومن لا يجوز هناك لا يجوز هنا والوجه جواز إطعام ) الفقير ( المسلم الفاسق ، ولا يجوز إطعام الكافر ، وكذا )
هامش
( 1 ) الجواهر 33 / 262 . ( 2 ) انظر الباب الرابع عشر من أبواب الكفارات في الوسائل . ( 3 ) انظر المسالك 2 / 98 .