تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
ما يعتق لم يلزمه العود وان كان أفضل ، وكذا لو عجز عن الصوم فدخل في الإطعام ، ثم زال العجز . الخامسة : لو ظاهر ولم ينو العود فأعتق عن الظهار ، قال الشيخ : لا يجزيه ، لأنه كفر قبل الوجوب ، وهو حسن . السادسة : لا تدخل الكفارة إلى الطفل لأنه لا أهلية له ، وتدفع إلى وليه . السابعة : لا تصرف الكفارة إلى من يجب نفقته على الدافع ، كالأب والأم والأولاد والزوجة والمملوك لأنهم أغنياء
شرح
( وإن كان ) ذلك ( أفضل ، وكذا ) الكلام فيما ( لو عجز عن الصوم فدخل في الإطعام ثم زال العجز ) . المسألة ( الخامسة : لو ظاهر ) من زوجته ( ولم ينو العود ) إليها ( فأعتق عن الظهار قال الشيخ ) « 1 » قدس سره ( لا يجزئه ) لو عاد إليها ( لأنه كفّر قبل الوجوب وهو حسن ) . المسألة ( السادسة : لا تدفع الكفارة إلى الطفل لأنه لا أهلية له ) لقبول التمليك المعتبر في فرد التسليم في الكفارة « 2 » ( وتدفع إلى وليّه ) وهو يتولّى صرفها عليه . المسألة ( السابعة : لا تصرف الكفارة إلى من يجب نفقته على الدافع ) للكفارة ( كالأب والأم والأولاد والزوجة والمملوك لأنهم أغنياء بالدافع ) لوجوب نفقتهم عليه ( وتدفع إلى من سواهم )
هامش
( 1 ) قال الشهيد في المسالك 2 / 101 : « لا نعلم للأصحاب قولا بخلافه » . ( 2 ) الجواهر 33 / 286 .