تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
إطعام المسلم الفاسق ، ولا يجوز إطعام الكافر ، وكذا الناصب . مسائل اربع : الأولى : كفارة اليمين مخيرة بين العتق والاطعام والكسوة ، فإذا كسا الفقير وجب أن يعطيه ثوبين مع القدرة ، ومع العجز ثوبا واحدا ، وقيل : يجزي الثوب الواحد مع الاختيار ، وهو أشبه . الثانية : الإطعام في كفارة اليمين مد لكل مسكين ، ولو كان قادرا على المدّين ، ومن فقهائنا من خصّ المد بحال الضرورة ، والأول أشبه . الثالثة : كفارة الإيلاء مثل كفارة اليمين .
شرح
لا يجوز إطعام ( الناصب ) بالعداوة لأهل البيت عليهم السّلام .

ويلحق بما ذكر ( مسائل أربع ) :

المسألة ( الأولى : كفارة اليمين مخيّرة بين العتق والإطعام والكسوة ، فإذا كسا الفقير وجب أن يعطيه ثوبين مع القدرة ومع العجز ثوبا واحدا ، وقيل « 1 » : يجزيء الثوب الواحد مع الاختيار وهو أشبه ) . المسألة ( الثانية : الإطعام في كفارة اليمين مدّ ) واحد ( لكلّ مسكين ، ولو كان قادرا على المدّين ، ومن فقهائنا « 2 » من خصّ المدّ بحال الضّرورة ، والأول أشبه ) . المسألة ( الثالثة : كفارة الإيلاء مثل كفارة اليمين ) لأنه من
هامش
( 1 ) القول للشيخ وجماعة ( الجواهر 33 / 273 ) . ( 2 ) هو الشيخ قدّس سرّه في النهاية 569 والمبسوط 5 / 177 .