تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
الرابعة : من ضرب مملوكه فوق الحد استحب له التكفير بعتقه . المقصد الرابع في الأحكام المتعلقة بهذا الباب وهي مسائل : الأولى : من وجب عليه شهران متتابعان فإن صام هلالين فقد أجزأه ولو كانا ناقصين ، وإن صام بعض الشهر وأكمل الثاني اجتزأ به وان كان ناقصا وأكمل الأول ثلاثين ، وقيل : يتم ما فات من الأول ، والأول أشبه .
شرح
اليمين وان أختص بأحكام أخرى . المسألة ( الرابعة : من ضرب مملوكه ) حدّا فضربه ( فوق الحد ) الواجب ( أستحب له التكفير ) عن ذلك ( بعتقه ) .

( المقصد الرابع : في الأحكام المتعلّقة بهذا الباب

وهي مسائل ) : المسألة ( الأولى : من وجب عليه شهران متتابعان ) من صوم الكفارة ( فإن صام ) شهرين ( هلاليين ) مبتدأ من أول الهلال « 1 » ( فقد أجزأه ولو كانا ناقصين ، وإن صام بعض الشهر ) الأول وأكمل ، صوم الشهر ( الثاني اجتزأ به « 2 » وإن كان ناقصا ، وأكمل ) الشهر ( الأول ثلاثين ) من الشهر الثالث لانكساره ( وقيل : يتمّ ما فات من الأول ) من الثاني ويتمّ الثاني من الثالث ( والأول أشبه ) .
هامش
( 1 ) انظر المسالك 2 / 99 . ( 2 ) أي بالشهر الثاني .