تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
بالدافع ، وتدفع إلى من سواهم وان كانوا أقارب . الثامنة : إذا وجبت الكفارة في الظهار وجب تقديمها على المسيس ، سواء كفّر بالاعتاق أو بالصيام أو بالاطعام . التاسعة : إذا وجب عليه كفارة مخيرة كفر بجنس واحد ، ولا يجوز أن يكفر بنصفين من جنسين . العاشرة : لا يجزي دفع القيمة في الكفارة لاشتغال الذمة بالخصال ، لا بقيمتها .
شرح
ممّن لا تجب نفقته على الدافع ( وان كانوا أقارب ) ولكن بشرط كونهم من المستحقّين لها . المسألة ( الثامنة : إذا وجبت الكفارة في الظهار وجب تقديمها على المسيس « 1 » سواء كفّر بالاعتاق أو بالصيام أو بالأطعام ) . المسألة ( التاسعة : إذا وجب عليه كفّارة مخيّرة كفّر بجنس واحد ) عتق أو صيام أو اطعام « 2 » ( ولا يجوز أن يكفر بنصفين من جنسين ) بأن يصوم شهرا ويطعم ثلاثين مسكينا مثلا لعدم إتيانه بالمأمور به على وجهه « 3 » . المسألة ( العاشرة : لا يجزيء دفع القيمة في الكفّارة لاشتغال الذمّة بالخصال ) المذكورة ( لا بقيمتها ) .
هامش
( 1 ) المسيس : الجماع مأخوذ من قوله تعالى :مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّاالمجادلة 3 و 4 . ( 2 ) الجواهر 33 / 290 . ( 3 ) المصدر نفسه .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 177 | المحقق الحلي