بالدافع ، وتدفع إلى من سواهم وان كانوا أقارب .
الثامنة : إذا وجبت الكفارة في الظهار وجب تقديمها على المسيس ، سواء كفّر بالاعتاق أو بالصيام أو بالاطعام .
التاسعة : إذا وجب عليه كفارة مخيرة كفر بجنس واحد ، ولا يجوز أن يكفر بنصفين من جنسين .
العاشرة : لا يجزي دفع القيمة في الكفارة لاشتغال الذمة بالخصال ، لا بقيمتها .
شرح
ممّن لا تجب نفقته على الدافع ( وان كانوا أقارب ) ولكن بشرط كونهم من المستحقّين لها .
المسألة ( الثامنة : إذا وجبت الكفارة في الظهار وجب تقديمها على المسيس « 1 » سواء كفّر بالاعتاق أو بالصيام أو بالأطعام ) .
المسألة ( التاسعة : إذا وجب عليه كفّارة مخيّرة كفّر بجنس واحد ) عتق أو صيام أو اطعام « 2 » ( ولا يجوز أن يكفر بنصفين من جنسين ) بأن يصوم شهرا ويطعم ثلاثين مسكينا مثلا لعدم إتيانه بالمأمور به على وجهه « 3 » .
المسألة ( العاشرة : لا يجزيء دفع القيمة في الكفّارة لاشتغال الذمّة بالخصال ) المذكورة ( لا بقيمتها ) .
هامش
( 1 ) المسيس : الجماع مأخوذ من قوله تعالى :مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّاالمجادلة 3 و 4 .
( 2 ) الجواهر 33 / 290 .
( 3 ) المصدر نفسه .