الحادية عشرة : قال الشيخ : من قتل في الأشهر الحرم وجب عليه صوم شهرين متتابعين من الأشهر الحرم ، وإن دخل فيهما العيد وأيام التشريق ، وهي رواية زرارة ، والمشهور عموم المنع .
الثانية عشرة : كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز صام ثمانية عشر يوما ، فإن لم يقدر تصدق عن كل يوم بمد من طعام ، فإن لم يستطع استغفر اللّه تعالى ، ولا شيء عليه .
شرح
المسألة ( الحادية عشرة : قال الشيخ ) « 1 » نور اللّه ضريحه :
( من قتل في الأشهر الحرم وجب عليه صوم شهرين متتابعين من الأشهر الحرم وإن دخل فيهما العيد وأيّام التشريق لرواية « 2 » زرارة ، والمشهور عموم المنع ) من صوم شهر في الكفارة يعلم أنه يفطر في خلاله .
المسألة ( الثانية عشرة : كلّ من وجب عليه ) في الكفّارة ( صوم شهرين متتابعين فعجز صام ثمانية عشر يوما ، فإن لم يقدر تصدّق عن كل يوم بمدّ من طعام ، فإن لم يستطع استغفر اللّه تعالى ولا شيء عليه ) .
هامش
( 1 ) الخلاف 3 / 54 .
( 2 ) وهي رواية ، خ ل ، وانظر الوسائل ، كتاب الصوم ، أبواب بقيّة الصوم الواجب ب 8 ح 1 .