تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
القول في الاطعام ويتعين الاطعام في المرتّبة ، مع العجز عن الصيام ، ويجب اطعام العدد المعتبر لكل واحد مدّ ، وقيل : مدّان ومع العجز مد ، والأشبه الأول ، ولا يجزي إعطاء ما دون العدد المعتبر وإن كان بقدر إطعام العدد ، ولا يجوز التكرار عليهم من الكفارة الواحدة مع التمكن من العدد ، ويجوز مع التعذر . ويجب أن يطعم من أوسط ما يطعم أهله ، ولو أعطى ممّا يغلب على قوت البلد جاز ، ويستحب أن يضم إليه أداما ، أعلاه
شرح

وأمّا ( القول في الإطعام )

للمساكين في الكفارة ( و ) أحكامه فإنه ( يتعيّن الإطعام في المرتّبة مع العجز عن الصيام ) أصلا لهرم ونحوه ( ويجب إطعام العدد المعتبر ) ولو بالتسليم إلى المستحق ( لكلّ واحد مدّ ، وقيل « 1 » : مدّان ) مع القدرة على التسليم ( ومع العجز ) عن ذلك ( مدّ ) واحد ( والأشبه الأوّل ، ولا يجزيء ) مع الاختيار ( إعطاء ما دون العدد المعتبر ) من المستحقين ( وإن كان بقدر إطعام العدد ولا يجوز التكرار عليهم ) في الإطعام ( من الكفارة الواحدة ) ولو في أيام متعددة ( مع التمكّن من ) تحصيل ( العدد ) المطلوب ( ويجوز ) ذلك ( مع التعذّر ) . ( ويجب أن يطعم ) المساكين ( من أوسط ما يطعم أهله ، و ) لكن ( لو أعطى ما يغلب على قوت البلد جاز ) وإن لم يكن من
هامش
( 1 ) القول للشيخ في المبسوط 5 / 177 والنهاية ص 569 .