تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
ولو أكره على الافطار لم ينقطع التتابع ، سواء كان إجبارا كمن وجر الماء في حلقه ، أو لم يكن كمن ضرب حتى أكل ، وهو اختيار الشيخ في الخلاف ، وفي المبسوط قال بالفرق . ولو عرض في أثناء الشهر الأول ، زمان لا يصح صومه عن الكفارة كشهر رمضان والأضحى ، بطل التتابع .
شرح
الخلاف « 1 » : لا ينقطع وهو أشبه ، وإن أكره على الإفطار لم ينقطع التتابع سواء كان ) الإفطار ( إجبارا كمن وجر الماء في حلقه أو لم يكن كمن ضرب حتى أكل وهو اختيار الشيخ ) قدس سره ( في الخلاف « 2 » وفي المبسوط « 3 » قال : بالفرق ، ولو عرض ) له ( في أثناء الشهر الأول زمان لا يصحّ صومه ) فيه ( عن الكفارة كشهر رمضان ) الذي لا يصح فيه صوم غيره ( و ) شهر ( الأضحى ) لوقوع يوم العيد فيه ( بطل التتابع ) .
هامش
( 1 ) الخلاف 3 / 54 . ( 2 ) المصدر السابق . ( 3 ) انظر المبسوط 5 / 17 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 170 | المحقق الحلي