تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
مباشرة الخدمة ، ويباع على من جرت عادته بخدمة نفسه ، إلا مع المرض المحوج إلى الخدمة ، ولو كان الخادم غاليا بحيث يتمكن من الاستبدال منه ببعض ثمنه قيل : يلزم بيعه لإمكان الغنى عنه ، وكذا قيل في المسكن إذا كان غاليا وأمكن تحصيل البدل ببعض الثمن ، والأشبه أنه لا يباع تمسّكا بعموم النهي عن بيع المسكن . ومع تحقق العجز عن العتق يلزم في الظهار والقتل خطأ صوم شهرين متتابعين ، وعلى المملوك صوم شهر ، فإن أفطر في الشهر الأول من غير عذر استأنف ، وإن كان لعذر بنى ، وإن
شرح
الخدمة ، ويباع على من جرت عادته بخدمة نفسه الا مع المرض المحوج إلى الخدمة ، ولو كان الخادم ) الذي يحتاج إلى خدمته ( غاليا بحيث يتمكّن من الاستبدال منه ببعض ثمنه ، قيل « 1 » : يلزم بيعه لامكان الغنى عنه ، وكذا قيل : في المسكن ) الذي يسكنه ( إذا كان غاليا وأمكن تحصيل البدل ) منه ( ببعض الثمن ) للجمع بين الأمر ، ( والأشبه أنه لا يباع تمسّكا بعموم النهي عن بيع المسكن ) في الدين . ( ومع تحقّق العجز عن العتق يلزم في الظهار والقتل خطأ صوم شهرين متتابعين وعلى المملوك صوم شهر ) واحد وليس عليه كفارة من صدقة وعتق « 2 » ( فإن أفطر ) الحر ( في الشهر الأول ) من شهري الكفارة ( من غير عذر استأنف ) الصوم لفوات التتابع الذي
هامش
( 1 ) القول للشيخ في المبسوط 5 / 171 . ( 2 ) الجواهر 33 / 254 .