تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
القول في الصيام ويتعين الصوم في المرتبة ، مع العجز عن العتق ، ويتحقق العجز : إما بعدم الرقبة ، أو عدم ثمنها ، وإمّا بعدم التمكن من شرائها وإن وجد الثمن ، وقيل : حد العجز عن الاطعام أن لا يكون معه ما يفضل عن قوته وقوت عياله ليوم وليلة ، فلو وجد الرقبة ، وكان مضطرا إلى خدمتها أو ثمنها ، لنفقته وكسوته لم يجب العتق . ولا يباع المسكن ، ولا ثياب الجسد . ويباع ما يفضل عن قدر الحاجة من المسكن ، ولا يباع الخادم على المرتفع عن
شرح

أمّا ( القول في الصّيام ،

و ) هو أحد خصال الكفارة ف ( يتعينّ الصوم في ) الكفارة ( المرتبة مع العجز عن العتق ، ويتحقّق العجز إمّا بعدم ) وجود ( الرقبة ) عنده ( أو عدم ثمنها ، وإمّا بعدم التمكّن من شرائها ) لعدم وجودها ( وإن وجد الثمن ، وقيل « 1 » : حدّ العجز عن الإطعام ) في الكفارة ( أن لا يكون معه ما يفضل عن قوته وقوت عياله ليوم وليلة ، فلو وجد الرقبة وكان مضطرّا إلى خدمتها ) لمرض أو عجز أو لرفعة شأن ( أو ) كان مضطرّا إلى ( ثمنها لنفقته ) أ ( وكسوته ) له ولعياله الواجبي النفقة عليه ( لم يجب العتق ) عليه . ( ولا يباع المسكن ولا ثياب الجسد ، ويباع ما يفضل عن قدر الحاجة من المسكن ، ولا يباع الخادم على المرتفع عن مباشرة
هامش
( 1 ) انظر السرائر ص 361 .