وهو أشبه ، لأن نية العتق مؤثرة في ملك المعتق لا في ملك غيره ، فالسراية سابقة على النية فلا يصادف حصولها ملكا .
الشرط الثاني : تجريده عن العوض فلو قال لعبده : أنت حر ، وعليك كذا لم يجز عن الكفارة ، لأنه قصد العوض ، ولو قال له قائل : أعتق مملوكك عن كفارتك ، ولك عليّ كذا فأعتق لم يجز عن الكفارة ، لأنه قصد العوض ، وفي وقوع العتق تردد ، ولو قيل بوقوعه ، هل يلزم العوض ؟ قال الشيخ : نعم ، وهو
شرح
هي ( مؤثرة في ملك المعتق ، لا في ملك غيره « 1 » ف ) إنّ ( السّراية ) هنا ( سابقة على النيّة فلا يصادف حصولها ملكا ) يصلح للعتق عن الكفارة « 2 » .
( الشرط الثاني ) من شروط الإعتاق ( تجريده عن العوض ، فلو قال لعبده : أنت حر وعليك كذا ) من المال تؤديه إليّ بعد العتق ( لم يجز عن الكفارة ، لأنه قصد العوض ) المنافي للاخلاص في العبادة ( و ) كذا ( لو قال له قائل : أعتق مملوكك عن كفّارتك ولك عليّ كذا ) من المال ( فأعتق ) ه ( لم يجز عن الكفارة لأنّه قصد العوض ) لمنافاة ذلك للأخلاص المعتبر في الكفارة ، ( وفي وقوع العتق ) بهذه الصورة في غير الكفارة ( تردّد « 3 » ، ولو قيل بوقوعه هل يلزم ) القائل ( العوض ، قال الشيخ ) قدّس سرّه « 4 » :
هامش
( 1 ) أي لأنه كان قبل الشراء ملكا لغيره فلا أثر لنيّة العتق فيه .
( 2 ) الجواهر 33 / 244 .
( 3 ) منشأ التردّد من أنه إيقاع صدر من أهله في محلّه فيصح وإن لم يجز عن الكفارة ومن أنه قصد باعتاقه الأجزاء عن الكفارة ولم يجز فبطل عتقه .
( 4 ) المبسوط 5 / 163 .