تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
حسن ، ولو رد المالك العوض بعد قبضه ، لم يجز عن الكفارة ، لأنه لم يجز حال الإعتاق ، فلم يجز فيما بعده . الشرط الثالث : أن لا يكون السبب محرما فلو نكل بعبده ، بأن قلع عينه أو قطع رجليه ، ونوى التكفير انعتق ولم يجز عن الكفارة .
شرح
( نعم ، وهو حسن ، ولو ردّ المالك العوض ) عليه ( بعد قبضته لم يجز عن الكفارة لأنه ) إذا ( لم يجز حال الإعتاق فلم يجز فيما بعده ) . ( الشرط الثالث ) من شروط الأعتاق ( أن لا يكون السبب ) للعتق ( محرّما فلو نكّل بعبده بأن قلع عينه ، أو قطع رجليه ونوى التكفير انعتق ) للتنكيل به ( ولم يجز عن الكفّارة ) « 1 » .
هامش
( 1 ) تنكيل المولى بعبده أن يقطع طرفا من أطرافه وسيأتي في كتاب العتق أن هذه العوارض موجبة للعتق فيكون العتق والحال هذه للتنكيل لا للتكفير .