وكذا لو أعتق نصف عبده عن كفارة معينة صح ، لأنه ينعتق كله دفعة ، أما لو اشترى أباه أو غيره ممّن ينعتق عليه ، ونوى التكفير ، قال في المبسوط : يجزي . وفي الخلاف : لا يجزي ،
شرح
عن الكفارة المرادة به ، وتحرّر الباقي عنهما بالسّراية ، وكذا لو أعتق نصف عبده عن كفارة معيّنة صحّ ، لأنّه ينعتق كلّه دفعة ) واحدة بالعتق والسّراية « 1 » ( أمّا لو اشترى أباه أو غيره ممّن ينعتق عليه ) قهرا « 2 » ( ونوى ) بشرائه ( التكفير قال ) الشيخ رحمه اللّه ( في المبسوط « 3 » : يجزيء ) للصّدق ، إذ العتق وإن كان قهريّا ولكنه اختياريّ السبب « 4 » ( و ) لكنّه رحمه اللّه قال ( في الخلاف « 5 » :
لا يجزيء ، وهو أشبه لأنّ نيّة العتق ) قبل الشراء لا أثر لها إذ
هامش
( 1 ) يرى شيخ الجواهر قدّس اللّه نفسه أنّ هذه المسألة هي عين المسألة السابقة ولكن المصنف أعادها لبيان حكم ما ذكره بعدها .
( 2 ) الذين ينعتقون على من يملكهم قهرا الأباء وان علوا ، والأمهات وان علون ، والبنون وأولادهم وان نزلوا ، والبنات وأولادهن وان نزلوا ، وكل من يحرم عليه العقد عليهن من المحارم كالأخوات وبناتهن وان نزلن وبنت الأخ ، والعمة والخالة ، ولا ينعتق الأخ وابن الأخ ولا العم ولا الخال ولا أولاد العم والعمة وأولاد الخال والخالة ولا واحد من الأرحام سوى المذكورين .
( 3 ) الذي في المبسوط 5 / 162 : « وإن نوى أن يقع عتقهم عن الكفارة لم يجز عندنا بل يعتقون بحكم القرابة ويكون عتق الكفارة باقيا عليه ، وفيه خلاف » وهو عين ما في الخلاف فعليه يكون ما في المتن من سهو القلم ويدل على ذلك أيضا ما في المبسوط 6 / 213 : « وان اشترى من يعتق عليه بنيّة الكفارة لم يجزه عندنا ، وقيل : يجزيه » .
( 4 ) الجواهر 33 / 243 .
( 5 ) الخلاف 3 / 52 .