فأعتق ونوى القربة والتكفير أجزأه .
الرابع : لو شك بين نذر وظهار ، فنوى التكفير لم يجز ، لأن النذر لا يجزي فيه نية التكفير ، ولو نوى إبراء ذمته من أيهما كان جاز . ولو نوى العتق مطلقا لم يجز ، لأن احتمال إرادة التطوع أظهر عند الإطلاق . وكذا لو نوى الوجوب ، لأنه قد يكون لا عن كفارة .
الخامس : لو كان عليه كفارتان ، وله عبدان فأعتقهما ، ونوى نصف كل واحد منهما عن كفارة صح ، لأن كل نصف تحرر عن الكفارة المرادة به ، وتحرر الباقي عنهما بالسراية ،
شرح
( والتكفير ) عمّا في ذمته ( أجزأ ) ه .
الفرع ( الرابع : لو شكّ ) في ما في ذمته ( بين نذر و ) كفّارة ( ظهار فنوى التكفير ) أو النذر مثلا ( لم يجز لأنّ النذر لا يجزئ فيه نيّة التكفير ) وهو لا يجزئ فيه نيّة النذر لعدم اتحادهما ( ولو نوى إبراء ذمّته من أيّهما كان جاز ) لكونه قدرا جامعا بينهما « 1 » ( ولو نوى العتق مطلقا « 2 » لم يجز لأنّ احتمال إرادة التطوّع أظهر عند الإطلاق ، وكذا لو نوى الوجوب ) لم يجز ( لأنّه قد يكون لا عن كفارة ) ولا عن نذر .
الفرع ( الخامس : لو كان عليه كفّارتان وله عبدان فأعتقهما ) عن الكفّارتين ( ونوى ) عتق ( نصف كلّ واحد منهما عن كفارة ) قاصدا للسّراية « 3 » في النصف الآخر ( صحّ ، لأن كلّ تصف تحرّر
هامش
( 1 ) الجواهر 33 / 242 .
( 2 ) أي مجرّدا عن الصفة التي تشخصه .
( 3 ) اي سراية العتق كما تقدّم في غير موضع من الحواشي .