الأول : لو أعتق عبدا عن إحدى كفارتيه صح ، لتحقق نية التكفير إذ لا عبرة بالسبب مع اتحاد الحكم .
الثاني : لو كان عليه كفارات ثلاث متساوية ، في العتق والصوم والصدقة ، فأعتق ونوى القربة والتكفير ثم عجز فصام شهرين متتابعين بنية القربة والتكفير ، ثم عجز فأطعم ستين مسكينا ، كذلك برئ من الثلاث ولو لم يعين .
الثالث : لو كان عليه كفارة ولم يدر أهي عن قتل أو ظهار ؟
شرح
الفرع ( الأول : لو أعتق عبدا عن إحدى كفّارتيه صحّ لتحقّق نيّة التكفير إذ لا عبرة بالسبب مع اتّحاد الحكم ) الذي هو وجوب العتق سواء كان مرتّبا أو مخيّرا « 1 » .
الفرع ( الثاني : لو كان عليه كفارات ثلاث متساوية في ) الترتيب بين ( العتق والصوم والصدقة « 2 » فأعتق ونوى القربة والتكفير ) عمّا في ذمته أجزأ عن واحدة غير معيّنة ( ثم ) لو ( عجز ) عن العتق للثانية والثالثة ( فصام شهرين متتابعين بنيّة القربة والتكفير ) عمّا في الذمة برئ من واحدة من الأثنتين كذلك ( ثم ) لو ( عجز ) عن الصوم ( فأطعم ستين مسكينا كذلك بريء من الثلاث وان لم يعيّن ) « 3 » .
الفرع ( الثالث : لو كان عليه كفّارات ولم يدر أهي كفّارة عن قتل ، أو ) عن ( ظهار ؟ فأعتق ونوى القربة ) إلى اللّه تعالى
هامش
( 1 ) الجواهر 33 / 239 .
( 2 ) اي الأحكام .
( 3 ) انظر الجواهر 33 / 240 .