الأشبه ، ولو كانت الكفارات من جنس واحد ، قال الشيخ :
يجزي نية التكفير مع القربة ، ولا يفتقر إلى التعيين ، وفيه إشكال .
أما الصوم ، فالأشبه بالمذهب ، أنه لا بد فيه من نية التعيين ، ويجوز تجديدها إلى الزوال .
فروع : على القول بعدم التعيين
شرح
من أسباب الكفّارات سواء كانت الكفارة متماثلة ككفارة الظهار وقتل الخطأ أو متغايرة ، كاليمين وتعمّد الإفطار في شهر رمضان ( على الأشبه « 1 » لو كانت الكفارات من جنس واحد ) كتكرار الإفطار عمدا في شهر رمضان مثلا ، فهل يفتقر الامتثال إلى التعيين أم لا ؟ ( قال الشيخ ) رحمه اللّه : ( يجزي نيّة التكفير مع القربة ، ولا يفتقر إلى التعيين ) « 2 » لاتحاد السبب ( وفيه إشكال ) « 3 » .
( إمّا الصّوم ) في التكفير وغيره ( فالأشبه بالمذهب أنه لا بد فيه من نيّة التعيين ) إلا في شهر رمضان لأنّه لا يقع فيه غيره ، ( ويجوز تجديدها إلى الزوال ) كما تقدّم في بحث النيّة من كتاب الصّوم .
( فروع ) ( على القول بعدم ) وجوب ( التعيين ) :
هامش
( 1 ) لأن نيّة التعيين وضعت لتمييز المشتركات .
( 2 ) انظر المبسوط 6 / 209 .
( 3 ) منشأ هذا الأشكال أن كل واحد من الكفارات عمل ، وكل عمل مفتقر إلى نيّة ، وعليه أن كلّ كفارة يحتاج إلى نيّة .