ذمة الآمر ، وما عداه تخمين ، ومثله إذا قاله له : كلّ هذا الطعام ، فقد اختلف أيضا في الوقت الذي يملكه الآكل ، والوجه عندي أنه يكون إباحة للتناول ، ولا ينتقل إلى ملك الآكل .
ويشترط في الاعتاق شروط :
الأول : النية لأنه عبادة يحتمل وجوها فلا يختص بأحدها إلا بالنية ، ولا بد من نية القربة ، فلا يصح العتق من الكافر ، ذميا كان أو حربيا أو مرتدا ، لتعذر نية القربة في حقه .
ويعتبر نية التعيين ، ان اجتمعت أجناس مختلفة ، على
شرح
( و ) لا يجب البحث عن وقت انتقال الملك إليه فإن ( ما عداه تخمين ، ومثله إذا قال له : كل هذا الطعام ، فقد اختلف أيضا في الوقت الذي يملكه الآكل ) هل هو بتناوله في يده أو بوضعه في فيه ( والوجه عندي أنّه يكون إباحة للتناول ولا ينتقل إلى ملك الآكل ) .
( ويشترط في الإعتاق شروط ) :
الشرط ( الأول : النيّة ) بمعنى القصد إلى فعله بعنوان أنه للكفّارة « 1 » ( لأنه عبادة يحتمل وجوها « 2 » فلا يختصّ ) الفعل ( بأحدها إلا بالنيّة ولا بد ) فيها ( من نيّة القربة ) إلى اللّه تعالى المعتبرة في كلّ عبادة ( ف ) لذا ( لا يصحّ العتق من الكافر ) بجميع أقسامه ( ذميّا كان أو حربيا أو مرتدا ) عن فطرة أو ذمة ( لتعذر نية القربة في حقّه ، و ) كذا ( يعتبر نيّة التعيين إن اجتمعت ) على المكلّف ( أجناس مختلفة )هامش
( 1 ) الجواهر 33 / 226 .
( 2 ) لأن من وجوه العتق استحبابه ووجوبه بالنذر وشبهه ، مضافا إلى اختلاف وجوه التكفير به .