العوض ، ولو تبرع بالعتق عنه ، قال الشيخ : نفذ العتق عن المعتق ، دون من أعتق عنه ، سواء كان المعتق عنه حيا أو ميتا .
ولو اعتق الوارث عن الميت من ماله ، لا من مال الميت ، قال الشيخ : يصح ، والوجه التسوية بين الأجنبي والوارث ، في المنع أو الجواز .
وإذا قال : اعتق عبدك عني ، فقال : أعتقت عنك ، فقد وقع الاتفاق على الاجزاء ، ولكن متى ينتقل إلى الأمر ؟ قال الشيخ : ينتقل بعد قول المعتق : أعتقت عنك ، ثم ينعتق بعده وهو تحكم ، والوجه الاقتصار على الثمرة وهو صحة العتق وبراءة
شرح
الشيخ ) رحمه اللّه « 1 » : ( نفذ العتق عن المعتق ) نظرا لوقوع الصيغة صحيحة « 2 » ( دون من أعتق عنه ) لاشتراط العتق بالملك ( سواء كان المعتق عنه حيّا أو ميتا ، ولو أعتق الوارث عن الميت من ماله لا من مال الميت قال الشيخ ) « 3 » رحمه اللّه ( يصحّ ) لأنه قائم مقام المورث في كثير من الأحكام ( والوجه التسوية بين الأجنبي والوارث في المنع والجواز ، وإذا قال : أعتق عبدك عنّي فقال :
أعتقت ) ه ( عنك فقد وقع الاتفاق على الأجزاء ، ولكن متى ينتقل إلى الأمر ، قال الشيخ ) « 4 » رحمه اللّه : ( ينتقل بعد قول المعتق :
أعتقت عنك ثم ينعتق بعد ، وهو تحكّم ، والوجه الاقتصار على الثمرة وهو صحة العتق ) عن الأمر ( وبراءة ذمّة الآمر ) من الكفارة
هامش
( 1 ) انظر الخلاف 3 / 52 و 266 .
( 2 ) الجواهر 33 / 220 .
( 3 ) انظر المبسوط 5 / 164 .
( 4 ) انظر المبسوط 5 / 165 .