خطأ ، قال في المبسوط : لم يجز عتقه ، لتعلق حق المجني عليه برقبته ، وفي النهاية : يصح ، ويضمن السيد ديّة المقتول ، وهو حسن .
ولو أعتق عنه معتق بمسألته صح ولم يكن له عوض ، فإن شرط عوضا ؛ كأن يقول : أعتق وعليّ عشرة صحّ ، ولزمه
شرح
وإن ) كان قد ( قتل خطأ قال ) الشيخ رحمه اللّه ( في المبسوط « 1 » :
لم يجز عتقه لتعلّق حقّ المجنى عليه برقبته ، و ) قال ( في النهاية « 2 » : يصح ) عتقه في الكفارة ( ويضمن السيد دية المقتول ، وهو حسن .
ولو أعتق عنه « 3 » معتق بمسألته صحّ ) العتق لأنه حينئذ يكون كالوكيل والنائب عنه « 3 » ( ولم يكن له « 4 » عوض ) عن عبده الذي أعتقه بأمره لعدم الشرط ( فإن شرط عوضا كأن يقول ) له :
( أعتق ) عبدك عني ( وعليّ عشرة ) دنانير مثلا ( صحّ ولزمه العوض ، ولو تبرّع بالعتق عنه ) متبرّع من غير مسألة منه « 5 » ( قال
هامش
( 1 ) المصدر نفسه ، والضمير المستتر في « قتل » للعبد .
( 2 ) النهاية ص 753 .
( 3 ) أي عن مشغول الذمّة بالكفارة ، ولا منافاة فيه لقوله عليه السّلام « لا عتق إلا في ملك » ( الوسائل ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق ب 12 ) لأن مسألته للعتق عنه أمر له بإدخاله في ملكه فمع إعتاقه بعنوان أنّه له كان ذلك إيجابا وقبولا بالنسبة للتمليك وإيقاعا بالنسبة إلى الحريّة ولا تنافي بينهما وكان هذا هو السبب في إجماعهم في المقام على الصحة ، هذا وانظر تفصيل المسألة في الجواهر 33 / 218 و 219 .
( 4 ) أي للمعتق بالطلب .
( 5 ) الضمير إلى مشغول الذمة بالعتق .