أيسر بعد ذلك ، لاستقرار الرق في نصيب الشريك ، ولو ملك النصيب ونوى إعتاقه عن الكفارة صح وإن تفرق ، لتحقق عتق الرقبة ، ولو اعتق المرهون ، لم يصح ما لم يجز المرتهن . وقال الشيخ : يصح مطلقا ، إذا كان موسرا ، وتكلف أداء المال إن كان حالا ، أو رهنا بدله إن كان مؤجلا ، وهو بعيد ، ولو قتل عمدا فأعتقه في الكفارة ، فللشيخ قولان ، والأشبه المنع ، وإن قتل
شرح
يجزيء ) ذلك ( عن الكفارة ) لكونه شقصا لا رقبة ( ولو أيسر بعد ذلك ) لأنه لا يوجب السّراية ( لاستقرار الرق في نصيب الشريك ، ولو ملك النصيب ) بعد ذلك بشراء أو ميراث أو هبة ( ونوى إعتاقه « 1 » عن الكفارة صحّ وإن تفرّق ) العتق ( لتحقّق عتق الرقبة ) ولو بدفعتين ( ولو أعتق ) عبده ( المرهون لم يصح « 2 » ما لم يجز ) بذلك ( المرتهن ) للحجر على الراهن والمرتهن في التصرفات ( وقال الشيخ ) « 3 » رحمه اللّه : ( يصحّ مطلقا ) مع الإجازة وبدونها ( إذا كان ) الراهن ( مؤسرا ، وتكلّف أداء المال إن كان حالّا ، أو ) يجعل ( رهنا بدله إن كان مؤجّلا ) لغلبة العتق على حقّ الرهانة ( وهو بعيد ) .
( ولو ) كان العبد قد ( قتل عمدا فأعتقه في الكفارة فللشيخ ) رحمه اللّه فيه ( قولان ) أحدهما المنع من صحته في العمد والجواز في الخطأ « 4 » وثانيهما عكس ذلك « 5 » ( والأشبه المنع ،
هامش
( 1 ) الضمير للنصيب .
( 2 ) انظر الفصل السادس من فصول كتاب الرهن .
( 3 ) انظر الخلاف 3 / 51 ، والمبسوط 5 / 160 .
( 4 ) انظر الخلاف 3 / 51 .
( 5 ) انظر المبسوط 5 / 161 .