يجزي ، ولعله أشبه من حيث تحقق الرق ، ويجزي الآبق إذا لم يعلم موته ، وكذلك تجزي المستولدة لتحقق رقيتها ، ولو أعتق نصفين من عبدين مشتركين لم يجز ، إذ لا يسمي ذلك نسمة .
ولو اعتق شقصا من عبد مشترك نفذ العتق في نصيبه ، فإن نوى الكفارة وهو مؤسر أجزأ إن قلنا : إنه ينعتق بنفس اعتاق الشقص ، وان قلنا : لا ينعتق إلا بأداء قيمة حصة الشريك ، فهل يجزي عند أدائها ؟ قيل : نعم ، لتحقق عتق الرقبة ، وفيه تردد منشأه تحقق عتق الشقص أخيرا ، بسبب بذل العوض لا بالاعتاق ، ولو كان معسرا صح العتق في نصيبه ، ولا يجزي عن الكفارة ، ولو
شرح
حيث تحقّق الرق ) فيه « 1 » ( ويجزيء ) في الكفارة عتق العبد ( الآبق إذا لم يعلم موته ، وكذلك تجزيء ) الجارية ( المستولدة « 2 » لتحقّق رقّيتّها ) سواء مات ولدها أو لا ( ولو أعتق نصفين من عبدين مشتركين ) بينه وبين غيره ( لم يجز إذ لا يسمى ذلك ) عتق ( نسمة ) حقيقة ( ولو أعتق شقصا « 3 » من عبد مشترك ) بينه وبين غيره ( نفذ العتق في نصيبه ) منه ( فإن نوى ) به ( الكفارة وهو مؤسر أجزأ إن قلنا : إنّه ينعتق بنفس إعتاق الشقص « 4 » ، وان قلنا ) : إنّه ( لا ينعتق إلا بأداء قيمة حصة الشريك فهل يجزي عند أدائها ؟ قيل : نعم ) يجزيء ( لتحقّق عتق الرقبة ، وفيه تردد منشأه ) من تحقق العتق ومن ( تحقق عتق الشّقص أخيرا بسبب بذل العوض لا بالإعتاق ، ولو كان معسرا صحّ العتق في نصيبه ، و ) لكن ( لا
هامش
( 1 ) اي في المكاتب المشروط أو غير المشروط إذا لم يؤدّ من كتابته شيئا .
( 2 ) أي التي ولدت من مولاها .
( 3 ) الشقص : النصيب كما قد تقدم غير مرّة .
( 4 ) اي ينعتق بالسراية فورا .