تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
الوصف الثالث : ان يكون تام الملك فلا يجزي المدبّر ما لم ينقض تدبيره ، وقال في المبسوط والخلاف يجزي ، وهو أشبه ، ولا المكاتب المطلق إذا أدى من مكاتبته شيئا ، ولو لم يؤد ، أو كان مشروطا ، قال في الخلاف : لا يجزي ، ولعله نظر إلى نقصان الرق لتحقق الكتابة ، وظاهر كلامه في النهاية أنه
شرح
لوصفه بالكفر أو لقصوره عن صفة الإيمان ، وهو ضعيف ) « 1 » . ( الوصف الثالث : أن يكون ) المحرّر في الكفارة ( تام الملك فلا يجزيء المدبّر ما لم ينقض تدبيره ) قبل العتق ( وقال ) الشيخ رحمه اللّه ( في المبسوط والخلاف « 2 » : يجزيء ، وهو أشبه « 3 » ، ولا ) يجزيء ( المكاتب المطلق الذي أدى من كتابته شيئا ) لحرية بعضه بمقدار ما أدى من مال الكتابة ( ولو لم يؤد ) شيئا منها ( أو كان مشروطا قال ) الشيخ رحمه اللّه ( في الخلاف « 4 » : لا يجزيء ، ولعلّه نظر إلى نقصان الرق لتحقّق الكتابة ، وظاهر كلامه ) رحمه اللّه ( في النهاية « 5 » : أنه يجزيء ، ولعلّه أشبه من
هامش
( 1 ) أي ان القول بالمنع ضعيف ، في التنقيح الرائع ، / 23 : « من قال بكفر ولد الزنى لا يجزى عتقه عنده ، ومن قال بإيمانه إذا وصف الايمان قال بأجزائه ، وهو الحق لأنه مؤمن فيدخل تحت النص لرواية سعيد بن يمار عن الصّادق عليه السّلام « لا بأس بأن يعتق ولد الزنى » نعم يشترط في إيمانه المباشرة ولا يكفي التبعيّة إذ لا نسب هنا فيشترط حينئذ البلوغ » ا ه . ( 2 ) المبسوط 6 / 213 ، الخلاف 3 / 51 ، ولكنه قدّس سرّه قال في النهاية ص 569 : لا يجزي . ( 3 ) ميل المصنف إلى الأجزاء بقوله : « وهو الأشبه » لحصول الملك الذي هو شرط في الصحّة وانتفاء المانع الذي هو ليس إلّا التدبير لأنه وصية يجوز الرجوع فيها صراحة أو فحوى وقد حصل بقصد العتق عن الكفارة . ( 4 ) الخلاف 3 / 51 . ( 5 ) انظر النهاية ص 569 .